مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
396
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : قد وصل ( 1 ) . ( ه ) - حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن الحسن بن راشد ، قال : سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون في مواليه ، أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون ( 2 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، ح 785 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 818 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 849 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ، ح 24845 ، والوافي : 24 / 153 ، ح 23811 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 . يأتي الحديث بتمامه في ( كتابه ( عليه السلام ) إلى الحسن بن راشد ) .